الصفـحة الرئيـسية       بوابة التشريعات       النسخة النهائية للتشريعات       بوابة الأحكام القضائية       اشترك معنا       عن البوابة       إتصل بنا         
تسجيل دخول
اسم المستخدم
 
كلمة المرور
 
 

 

آفاق للمحاماة والتحكيم


أحمد قناوي المحامي


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
البحث عن:                                                    

 قانون رقم 3 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
 يستبدل بنصوص المادتين (الثانية والثالثة) من مواد قانون الإصدار، والمواد: (1، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 16، 17، 25، 32، والبند ج من المادة 34، والمواد: 35، 36، 39، 41، 42، 43، 44، 45) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 116 لسنة 2009 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2009/ 2010
 قدرت جملة موازنة بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 1053800000 جنيه (فقط وقدره واحد مليار وثلاثة وخمسون مليونًا وثمانمائة ألف جنيه).
 

 قانون رقم 48 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية عن السنة المالية 2005/ 2006
 تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 650753311 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وخمسون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير).
 

 قانون رقم 125 لسنة 2008 بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية
 يستبدل بنصوص المواد (1)، (6)، والفقرة الثانية من المادة (10)، والفقرة الأولى من المادة (17) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، النصوص الآتية:
مادة (1):
"تسرى أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدنى على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانونى الخاضعة له، التى تنشأ لمزاولة النشاط السياحى
 

 قانون رقم 2 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1983 فى شأن المرشدين السياحين ونقابتهم
 يلغى نص المادة (11) من القانون رقم 121 لسنة 1983 فى شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم.
 

 قانون رقم 180 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية
 تضاف فقرة جديدة للمادة (1) من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، نصها الآتى:
 

 قانون رقم 102 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية
 يضاف إلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، مادة جديدة برقم 5 مكررا، نصها الآتى:
 

 قانون رقم 12 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
 يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 وبنص المادة 39 من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، النصان الآتيان:
 

 قانون رقم 118 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية
 يستبدل بنصوص المواد 3، 4 (الفقرتان د، هـ) و6، 11، 13، 19، 20، 23 (فقرة أولى)، 25، 31 من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 21 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1965 بشأن المرشدين السياحيين
 تضاف فقرة جديدة للبند 6 من المادة 3 من القانون 27 لسنة 1965 بشأن المرشدين السياحيين نصها الآتى:
 

 قانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية
 لا يجوز لأى شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص على ألا تجاوز مائتى جنيه
 

 قانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها
 لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى الانتفاع بأية منطقة سياحية، أو جزء منها أو استغلالها أو شغلها والتصرف فيها، على أى وجه من الوجوه، إلا بترخيص يصدر من وزير السياحة.
 

 

 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله
 ينشأ بوزارة الثقافة والإرشاد القومى صندوق لتمويل إنقاذ آثار النوبة وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة.