الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

 قانون رقم 343 لسنة 1988 فى شأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد العمال لعام 1988
 تصرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 30/ 4/ 1988 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى تحدد وفقا للآتى:
 

 قانون رقم 344 لسنة 1988 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 1979 بإنشاء صندوق للخدمات الطبية برئاسة الجمهورية
 يستبدل بنص البند (أولا) من المادة الثالثة من القانون رقم 20 لسنة 1979 بإنشاء صندوق للخدمات الطبية برئاسة الجمهورية، النص الآتى:
 

 القانون رقم 149 لسنة 1988 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام
 يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 1988، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الاجر الاساسى للعامل.
 

 القانون رقم 151 لسنة 1988 بزيادة المعاشات العسكرية
 تزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة حتى 1/ 7/ 1988 وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
 

 القانون رقم 231 لسنة 1988 بشأن بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
 يستبدل بنص المادتين 23 (مكررا) فقرة أخيرة و98 (مكررا) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، النصان الآتيان:
 

 القانون رقم 232 لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بالقانون رقم 4 لسنة 1972
 يستبدل بنصوص الفقرة الأولى من المادة 29 والمادتين 31 و123 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النصوص الآتية:
 

 القانون رقم 233 لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
 يستبدل بنصوص المواد 4، 14، 15، 18، 24، 26، 28، 29، 36 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 42 والمادة 45 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النصوص الآتية:
 

 القانون رقم 150 لسنة 1988 بزيادة المعاشات
 تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/ 7/ 1988 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:
 

 القانون رقم 147 لسنة 1988 باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى
 يستمر العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى, لمدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 91 لسنة 1986 بشأن مد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه.
 

 القانون رقم 148 لسنة 1988 باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون
 يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 88/ 1989
 

 القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
 يعمل بالقانون المرفق فى شأن الجهاز المركزى للمحاسبات.
 

 القانون رقم 145 لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى
 يستبدل بعبارتى "الحكم المحلى" و"الوزير المختص بالحكم المحلى" عبارتا "الإدارة المحلية" و"الوزير المختص بالإدارة المحلية" وذلك أينما وردتا فى القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى، وفى غيره من القوانين واللوائح.
 

 القانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها
 يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن شركات المساهمة العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
 

 قانون رقم 142 لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981
 يستبدل بنص المادة 17 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، النص الآتى:
 

 قانون رقم 143 لسنة 1988 بتعيين العاملين بالمستشفى العسكرى العام بالأسكندرية (الإيطالى سابقا) بوزارة الدفاع
 استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 يعين بوزارة الدفاع العاملون بالمستشفى العسكرى العام بالإسكندرية (الإيطالى سابقا) المعينون على بند 2 مكافآت شاملة، الذين لم يبلغوا السن المقررة لانتهاء الخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، وتحدد درجاتهم ومرتباتهم
 

 قانون رقم 141 لسنة 1988 فى شأن تقرير نظام للتوقيت الصيفى
 اعتبارا من أول مايو حتى آخر سبتمبر من كل عام، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
 

 قانون رقم 140 لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة
 يستبدل بنص البند 2 ( أ ) من المادة 122 مكررا (1)، وبنص الفقرة الثانية من المادة 123 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة النصان التاليان:
 

 قانون رقم 140 لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة
 يستبدل بنص البند 2 ( أ ) من المادة 122 مكررا (1)، وبنص الفقرة الثانية من المادة 123 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة النصان التاليان:
 

 القانون رقم 136 لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان
 يستبدل بنص المادتين 2 و5 من القانون رقم 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان، النصان الآتيان:
 

 القانون رقم 137 لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام
 يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، النص الآتى: