الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
اخرى
»
قرار رقم 174 لسنة 1981 بالتصريح للبنك الأهلى سوسيتيه جنرال (4 شارع طلعت حرب - القاهرة) بتقديم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 للعاملين لديه وذلك نظير تخفيض الاشتراكات المستحقة عليه فى تأمين المرض إلى (1%) من أجور العاملين لديه
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net