الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 30 لسنة 2016 بإرجاع أقدمية السيد أحمد عيسى أبو الغيط جوهر - وكيل النيابة الإدارية - فى وظيفة معاون نيابة إدارية - إلى ذات أقدمية زملائه المعينين بالقرار الجمهورى رقم 88 لسنة 2008
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net