الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار وزارى رقم 261 لسنة 2016 بمنح الفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر ونهر النيل مهلة ثلاثة أشهر للانتهاء من تنفيذ التعديلات المطلوبة والخاصة بالصرف الصحى مع استمرار أجهزة وزارة الصحة المختصة فى أخذ عينات الصرف الصحى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net