الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1713 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 86.30 متر مربع والمقام عليها مبنى ضمن القطعة رقم (30) حوض الخطابة نمرة (25) بقرية أتميدة بمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية لصالح مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net