الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1718 لسنة 2016 بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 700م2 تقريبًا بالقطعة رقم (5) بالوايلى - محافظة القاهرة لصالح المحافظة، بالمجان، لإقامة مجمع مصالح حكومية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net