الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 434 لسنة 2016 بإعادة تخصيص مساحة 3.45 فدان، تعادل 14494م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة أسوان لصالح المنفعة العامة لاستخدامها فى إقامة ملاعب رياضية بمحافظة أسوان
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net