الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 45 لسنة 2016 بتحديد خطوط التجميل كحرم لمدرسة مغلطاى الجمالى، أثر رقم (26) والمسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزارى رقم 10357 لسنة 1951، الكائنة بحارة قصر الشوق - الجمالية - محافظة القاهرة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net