الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 301 لسنة 2016 بإخضاع الموقع الأثرى المسمى عين جمعة بناحية الحيز التابعة لقرية القصر - مركز الواحات البحرية - محافظة الجيزة وذلك لأحكام المادة (20) من لقانون حماية الآثار
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net