الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قانون وما يعادله
»
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 18 لسنة 1964 فى شأن ضمان الحكومة لحملة أسهم شركة مصر للفنادق المكتتب فيها نقدا ربحا أدنى قدره 5% من قيمة رأس المال المدفوع لمدة 25 سنة تبدأ من تاريخ تشغيل فندق النيل "هيلتون" وبالترخيص للشركة المذكورة فى الانتفاع بقطعة أرض
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net