الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قانون وما يعادله
»
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 75 لسنة 1968 بإعفاء سفن الصيد الآلية والوحدات التى تعمل فى أغراض الصيد المسجلة أو المقيدة فى تاريخ العمل بهذا القانون بموانى منطقة قناة السويس من الرسوم المقررة بالقانونين رقم 572 لسنة 1954 بتحديد فئات الرسوم الخاصة بالموانى والأرصفة والأساكل
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net