الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قانون وما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 91 لسنة 1971 بجعل وزارة الحربية هى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وفروعها بجمهورية مصر العربية وبمنح وزير الحربية الاختصاصات المخولة لوزير الشئون الاجتماعية فى القانون رقم 32 لسنة 1964 - بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاص
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net