الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 82 لسنة 1974 بفتح حساب جار ضمن الحسابات الدائنة باسم "حساب فائض اعتمادات تنفيذ شروط الواقفين" "ويضاف إليه الفائض من إيرادات الأعيان الموقوفة التى تديرها هيئة الأوقاف المصرية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net