الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 584 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض بمساحة (أربعين ألف متر مربع) من أملاك الدولة، بمدينة طور سيناء برأس الكنيسة بمحافظة جنوب سيناء، لصالح الشركة المصرية للاتصالات
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net