الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 2017 بنخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 500م2 بوادى غرندل - مدينة أبو زنيمة - محافظة جنوب سيناء، بالمجان لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لصالح منطقة جنوب سيناء الأزهرية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net