الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 557 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 400م بحوض إبراهيم الغربى رقم 10 - القطعة رقم 17 - بقرية البرقى - التابعة لقرية أقفهص - مركز الفشن - محافظة بنى سويف، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net