الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 568 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 9000م2، ضمن محطة أملاك 3 بمدينة السلام بنطاق حى السلام أول - محافظة القاهرة، لصالح هيئة الأبنية التعليمية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net