الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 901 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 219.85م2 بطريق الجبيل - مدينة طور سيناء - محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح مديرية الأمن
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net