الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 2017 بتخصيص مبنى السنترال القديم المقام على مساحة 430م2 بالقطعتين رقمى (259، 99)، بحوض القطعة وساحل البحر رقم (11) بناحية زرقان - مركز تلا - محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح مديرية الطب البيطرى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net