الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 976 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 5000م2 بالقطعة رقم 31 بحوض القبلة نمرة 10 بناحية سبك الضحاك - مركز الباجور - محافظة الشرقية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net