الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1242 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 30000م2 بمنطقة الجبيل بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net