الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1332 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 223.34 فدان غرب بورسعيد داخل زمام محافظة بورسعيد، بالمجان، لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، لإقامة تسهيلات معالجة إنتاج الغاز
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net