الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار محافظ وما يعادله
»
قرار حل جمعية الخير للناس الخيرية - طنطا أول حل جمعية الخير للناس الخيرية - طنطا أول حلاً اختياريًا، على أن يقوم بأعمال التصفية الأستاذ/ أحمد السيد غريب الخشاب - مراجع مالى بإدارة طنطا، وأتعاب المصفى مبلغ 700ج (سبعمائة جنيه فقط لا غير)، ومدة التصفية ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، على أن تؤول أموال
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net