الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1529 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4 أفدنة - تعادل 16800م2، بحوض حجر الجلف 6 قسم 2 قديمًا، وحديثًا حجر الجلف 8 قسم 2 ضمن القطعة 2 قديمًا تقابلها القطع أقام 54، 654، زمام ناحية قارون - مركز يوسف الصديق - بمحافظة الفيوم - لصالح مديرية أمن الفيوم
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net