الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1530 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 800م2 بحوض بحر أبو زيد نمرة (37) قطعة رقم (26) بناحية منشأة سنورس التابعة للوحدة المحلية بمنشأة طنطاوى - مركز سنورس - محافظة الفيوم، بالمجان، لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net