الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1535 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 715م2 بحوض أبو علامة نمرة 2 قسم أول الرزفه بقرية اللوية زمام جمعية اللوية - مركز المحمودية - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net