الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1536 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 29 فدانًا و3 قراريط و22 سهمًا بحوض الباجورى (8)، ضمن القطع أرقام 424، 425، 427، 336 بزمام مدينة قويسنا - محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net