الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 390 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 6099.6 فدان تعادل 25623392م2 من الأراضى المملوكة للدولة, منها مساحة 4014.5 فدان نقلاً من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net