الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 455 لسنة 2017 بضم مدة إضافية استثنائية قدرها "ثمانى سنوات" إلى مدة خدمة المرحوم السيد/ شريف عبد الخالق محمد السيد عجوة – المستشار المساعد ( أ ) بهيئة قضايا الدولة (سابقًا) المحسوبة فى التأمين والمعاش
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net