الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1871 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 144م2، ناحية جرجا – ضمن منافع ترعة نجع حمادى البر الأيمن – محافظة سوهاج، بالمجان، لصالح مديرية الزراعة بسوهاج، لإقامة مقر لإدارة التعاون الزراعى عليها
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net