الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1874 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 16 قيراط بحوض الفابريقة نمرة (15)، قسم ثانى، قطعة رقم (1)، ناحية عزبة البرنسيسة – زمام ناحية كفر محفوظ – مركز طامية – بمحافظة الفيوم، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالفيوم
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net