الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار وزارى رقم 217 لسنة 2017 بالتزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة (المنتجات تعبأ محليًا) والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين (سعر البيع للمستهلك) على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net