الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1877 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 12 قيراطًا بالقطعة رقم 133 من 160 أصلية حوض البطح الصغيرة رقم 7 بقرية كفور الرمل – مركز قويسنا – محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net