الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار وزارى رقم 1358 لسنة 2017 بتعديل مقابل أداء خدمة التلقيح الاصطناعى للحيوان شاملة سعر جرعة السائل المنوى المجمد (القصيبة) المستخدمة فى هذه الخدمة عشرون جنيهًا داخل الوحدة وثلاثون جنيهًا خارجها
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net