الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2076 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (6 قراريط و17 سهمًا) ضمن القطعة (32)، بحوض الحما نمرة (16) – قسم ثان زمام مدينة أجا – محافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح مديرية أمن الدقهلية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net