الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2131 لسنة 2017 بشأن اعتبار الأراضى المعروفة بتل آثار البرج بمساحات 450454.50م2، 147801م2 بناحية القنطرة – شرق الإسماعيلية – أرضًا أثرية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net