الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2130 لسنة 2017 باعتبار الأراضى المملوكة للدولة البالغ مساحتها 158 فدانًا و11 قيراطًا وسهمين والواقعة جنوب غرب بحيرة قارون بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم أرضًا أثرية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net