الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 830 لسنة 2017 بحذف العقار رقم (6) شارع حافظ إبراهيم وممفيس – حى الشرق – محافظة بورسعيد من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة بورسعيد
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net