الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 532 لسنة 2017 باعتبار مشروع محطة رفع صرف صحى المنايل الفرعية الواقعة بحوض السيد ياسين نمرة (4) القطعة رقم 242 من 194 من 157 من 127 من 23 كدستر بناحية المنايل – مركز الخانكة بمحافظة القليوبية بمسطح 157.74م2 تقريبًا من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net