الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار وزارى رقم 62 لسنة 2018 بالاستيلاء مؤقتًا لصالح التربية والتعليم لمدة ثلاث سنوات على كامل أرض ومبانى مدرسة طارق بن زياد الابتدائية بالرقم التعريفى (1209049)، والكائنة فى قرية دنديط – مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net