الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1828 لسنة 2018 بتخصيص ثلاث قطع أراضى من أملاك الدولة الخاصة، والكائنة بمشروع الأسمرات (2) تحيا مصر بحى المقطم بمحافظة القاهرة، وذلك كحق انتفاع (بالمجان) بمساحات مختلفة لإقامة بعض الأنشطة عليها
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net