الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 177 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 22 قيراطًا بالقطع أرقام (147 A)، و(78 B)، و(88 D)، و(77 C) بحوض الزنقور رقم (7) قسم ثان زيدان – كفر البتانون – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net