الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 182 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1627م2 الكائنة بالقطعة رقم (37)، حوض رقم (25) داير الناحية – زمام قرية البشنينى – التابعة للوحدة المحلية بالبلامون – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net