الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 12 قيراطًا بحوض عبد الله باشا نمرة (8) بالقطعة رقم (30)، زمام ناحية قرية مطرطارس – مركز سنورس – محافظة الفيوم، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالفيوم
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net