الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار محافظ وما يعادله
»
قرار محافظ القاهرة رقم 10536 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة الكائنة بجراج محافظة القاهرة بشارع بورسعيد بين محطة مكاوى وشادر السمك لنقل مخازن غمرة إليها ومخزن الوقود الرئيسى كحق انتفاع بدون مقابل
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net