الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 166 لسنة 2019 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة (7836.17 فدان) تعادل (32918466م2) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية رأس سدر – محافظة جنوب سيناء ويرمز لها بالحرف ( أ ) لصالح جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net