الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1524 لسنة 2019 باعتبار تنفيذ مشروع تغطية مصرف المحيط (ترعة المريوطية)، فى المسافة من تقاطعه مع شارع الأهرام شمالاً حتى شبرامنت جنوبًا، بطول 8 كم تقريبًا، وذلك لإنشاء محور مرورى بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net