الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2126 لسنة 2019 باعتبار مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بحوض الحلف الغربى نمرة (2)، بمسطح 5 قراريط و19.89 سهم يعادل 1020 مترًا مربعًا، بقرية الصباح – مركز قليوب من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net