الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 392 لسنة 2020 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية الواقعة بحوض داير الناحية نمرة (7) ضمن القطع أرقام (ص1، 2) بمسطح (856.2)م2، بناحية فزارة بالقرية – مركز المراغة بمحافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى من أعمال المنفعة العامة
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net